Friday, February 26, 2010

الجعالة أو الوعد بالجائزة

تعريف الجعالة
الجعالة لغة هي ما يجعل للإنسان على فعل شيء أو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. وتسمى عند القانونيين: الوعد بالجائزة, فهي عقد أو التزام بإرادة منفردة.
الجعالة شرعاً هي التزام عود معلوم على عمل معينٍ, أو مجهولٍ, عسر علمه. وعرفها المالكية: بأنها الإجارة على منفعة مظنون حصولها, مثل قول القائل من ردّ على دابتي الشاردة, أو متاعي الضائع, أو بني لي هذا الحائط أو حفر لي هذا البئر حتّي يصل إلى الماء.
ومنها ما يخصّص من المكافآت لأوّائل الناجحين.
ومنها الالتزام مبلغ ما لي لطبيب يشفي مريضاً من مرضٍ معينٍ, ويمثل لها الفقهاء عادة بحالة ردّ الدابّة الضالة, والعبد الآبق.


مشروعية الجعالة
لا تجوز الجعالة عند الحنفية لما فيها من الغرر أي جهالة العمل والمدة قياساً على سائر الإجارات التي يشترط لها معلومية العمل والمعجور والأجرة والمدة. وإنما أجازوا فقط استحساناً دفع الجعل لمن يردّ العبد الآبق, ولو بلا شرطٍ من السفر وإن ردّة لأقلّ من المقدار مثلاً من مسافة يومين فله ثلثاها, ومن يوم ثلثها, ومن ردّه من أقلّ منه. وسبب اساحقاق الجعل: هو أخذ الآبق لصاحبه فدفع الجعل طريق للمالك لصيانة ماله.
وتجوز الجعالة شرعاً عند المالكية والشافعية والحنابلة, بدليل قول تعالى في قصة يوسف مع أخوته: ة (قالوا: نفقد صواع الملك, ولمن جاء به حمل بغير وأنابه زعيم) يوسف 12/72.
والمعقول يؤيّد ذلك: وهو أن الحاجة تدعو إلى الجعالة, من ردّ ضالة وآبق وعمل لا يقدر عليه صاحبه, فجاز بذل الجعل كالإجارة والمضاربة.
صيغة الجعالة :
الجعالة التزام بإرادة واحدة فلا تتحقق إلا بصيغة من الجاعل من الصيغ السابقة في تعريفها ونحوها تدل على إذن بالعمل بطلب صريح, بعوض معلوم مقصود عادة ملتزم به فلو عمل العامل بلا إذن الجاعل لشخص, فعمل غيره فلا شيء له لأن الأول عمل متبرعا والشخص المعين في الحالة الثانية لم يعمل ولا يشترط في الجاعل كونه مالكا, فيصح لغيره أن يلتزم بجعل ويستحقه العامل الذي رد الشيء.
الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال:
1. لا يتمّ استفاء المنفعة للجاعل إلاّ بتمام العمل كرد الشارد وبرء المريض.
2. إن الجعالة عقد يحتمل فيها الغرر وتجوز جهالة العمل والمدة لخلاف الإجارة, فالعمل في الجعالة قد يكون معلوماً.
3. لا يجوز اشتراط تقديم الأجرة في الجعالة بخلاف الإجارة.
4. الجعالة عقد جائز غير لازم, فيجوز فسخه, بخلاف الإجارة, فإنها عقد لازم لا يفسخ.
شروط الجعالة:
1. أهلية التعاقد: يشترط عند الشفعية والحنابلة في الجاعل مالكاً كان أن يكون مطلقا التصرّف, فلا يصح من صبيٍّ ومجنونٍ ومحجورٍ سفح.
2. قون الجعل مالاً معلوماً. فإن كان الجعل مجهولا فسد العقد لجهالة العوض, مثل من وجد سيارتي فله ثوب ويكون للواجد أجرة مثله, كالإجارة الفاسدة. وإن كان الجعل حراماً كخمر فسد العقد لنجاسة عين الخمر وعدم القدرة على تسليم المغصوب.
3. أن تكون الجعالة المنفعة معلومة حقيقة,
4. اشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل
صفة حكم الجعالة ووقت استحقاق الجعل:
اتفق الفقهاء القائلون بجواز الجعالة على أنها بخلاف الإجارة عقد جائز غير لازم فقال المالكية : يجوز الفسخ قبل الشروع في العمل, و يلزم الجاعل دون الالعامل بالشروع في العمل. أما االعمل المجعول له فلا يلزم بشيئ قبل العمل.
وقال الشافعية والحنابلة : يجوز الفسخ في أي وقت شاء الجاعل والمجعول له المعين, كسائر العقود الجائزة مثل الشركة والوكالة, قبل تمام العمل.
الزيادة والنقص في الجعل :
يرى الشافعية والحنابلة أنه يجوز للمالك الجاعل أن يزيد أو ينقص من الجعل,لإن الجعالة عقد جائز غير لازم, فجاز فيه ذلك كالمضاربة, إلا أن الشافعية أجازوا ذلك قبل الفراغ من العمل, سواء أكان قبل الشروع.
حكم إختلاف المالك والعمل :
إن اختلاف في أصل اشتراط الجعل بأن أنكره أحدهما فيصدق المنكر بيمينه, كأن يقول العامل : شرطت لي جعلا, وأنكر الملك, صدق المالك بيمينه,لإن الأصل عدم اشتراط الجعل. وإن اختلاف في نوع العمل كرد السيارة الضائعة, يصدق صاحب العمل بيمينه, لأن العمل يدعي شيئا والأصل عدمه, فيصدق المنكر بيمينه.
وكذلك يصدق المنكر ان اختلافا في سعي العامل, بأن قال المالك : لم ترده, وإنما رجع بنفسه, يصدق المالك لأن الأصل عدم الرد
وإن اختلافا في قدر الجعل لوجود الضائع فقال المالكية والشافعية : تحالف الطرفان وفسخ العقد, ووجب أجرة المثل, كما لو اختلاف في عقد الإجارة.
وقال الحنابلة : القول قول المالك بيمينه, لأن الأصل عدم الزائد المختلف فيه, ولأن القول قوله في أصل العوض, ولأنه منكر لما يدعية العامل زيادة عما يعترف به, والأصل برائته منه.

أوجه الاختلاف بين الجعالة والإجارة: تختلف الجعالة عن الإجارة من خمسة وجوه هي :
1. تصح الجعالة مع عامل غير معين, ولا تصح الإجارة مع مجهول.
2. تجوز الجعالة على عمل مجهول, أما الإجارة فلا تصح إلا على عمل معلوم.
3. لا يشترط في الجعالة قبول العامل لأنها تصرف بإرادة منفردة, أما الإجارة فلا بد من قبول الأجير القائم بالعمل لأنها عقد بإراذتين.
4. الجعالة عقد جائز غير لازم, أما الإجارة فهي عقد لازم, لايفسخها أحد العاقدين إلا يرضا الآخر.
5. لايستحق الجعل في الجعالة إلا بالفراغ من العمل, ولو شرط تعجيله فسدت, وفي الإجارة يجوز اشتراط تعجيل الأجرة.ش
المراجع الخلاصة :
الزهلي, وهبة, الفقه الإسلامي وأدلته, دار الفكر المعاصر




Share it to your friends..!

Share to Facebook Share this post on twitter Bookmark Delicious Digg This Stumbleupon Reddit Yahoo Bookmark Furl-Diigo Google Bookmark Technorati Newsvine Tips Triks Blogger, Tutorial SEO, Info

0 comments "الجعالة أو الوعد بالجائزة", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment

Anda peminat madu asli?
Kunjungi target='blank'>Amiriyah madu